والمراسم (1) والكافي (2) والغنية (3) والإصباح (4) والنهاية (5) والسرائر (6) والنافع (7) والشرائع (8) والجامع (9) وفي كتاب ظريف: خمس دية الروثة مائة دينار (10) وهو خيرة أبي علي (11) والشيخ في الخلاف (12).
(ولو كانت) النافذة نفذت (في أحد المنخرين إلى الحاجز) فعولجت فبرئت (فعشر الدية) مائة دينار كما في المقنعة وسائر ما عددناه (13) من الكتب سوى المراسم. وكذا روي عن الرضا (عليه السلام) لكن ليس فيه نص على البرء (14). وفي كتاب ظريف: أن فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا (15) وبه أفتى أبو علي (16).
وإن نفذت فخرقت خرقا لا ينسد ففي الغنية (17) والكافي (18) والإصباح (19) والتحرير (20): أن فيه سدس الدية. وفي كتاب ظريف: وإن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار (21)