ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة) للحم، إذ لا مقدر له.
(ولو كسر الأنف ففسد فالدية) كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والشرائع (3) والنافع (4) والوسيلة (5) لأنه كالإبانة.
(ولو جبر) حينئذ (على غير عيب فمائة دينار) كما في المقنعة (6) والغنية (7) والإصباح (8) والنهاية (9) والشرائع (10) والنافع (11) والوسيلة (12) للحكم بذلك فيما في كسره الدية كما سيظهر، وللإجماع كما في الغنية (13).
(ولو نفذت فيه نافذة) فخرقت المنخرين والوترة جميعا خرقا (لا تنسد فثلث الدية) كما في كتاب ظريف. وروي عن الرضا (عليه السلام) (14) وعن مسمع عن الصادق (عليه السلام) قال قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو (15) ونحو ذلك من الأخبار (16) وقطع به الأصحاب. وكذا لو خرمه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خرم الأنف ثلث دية الأنف (17).
(فإن جبرت وصلحت فخمس الدية) مائتا دينار كما في المقنعة (18)