الإبل، فإذا ثبت أن فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه، وهو دون قصبة الأنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة. فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة، فإن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة. وذكر أنه إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة حكومة (1) وهو خيرة المهذب (2) والوسيلة (3) والتحرير (4).
وفي الغنية (5) والإصباح (6) في استيصال الأنف بالقطع الدية كاملة، وفي قطع الأرنبة نصف الدية، وهو مروي عن الرضا (عليه السلام) (7) وسيأتي الآن أن في الروثة نصف الدية، مع تفسير الروثة بالأرنبة.
(والروثة وهي الحاجز بين المنخرين) كما في الشرائع (8) والجامع (9) ولا أعرف لهم موافقا من أهل اللغة، فإن المعروف عندهم أنها الأرنبة، أو طرفها حيث يقطر الرعاف، والأرنبة عندهم طرف الأنف، ويسمون الحاجز بالوترة، وفي كتاب ظريف بالخيشوم (10) وكذا روي عن الرضا (عليه السلام) (11). وقد ذكر في الشرائع (12) والتحرير (13):
أنها عند أهل اللغة طرف المارن. (وفيها) إذا استوصلت كما في النهاية (14) والمقنعة (15) والجامع (16) (نصف الدية على رأي) وفاقا للأكثر، لما في كتاب ظريف من قوله: فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية (17) وزيد في الكافي وهي طرفه (18) يعني الروثة طرف الأنف، وكأنه من كلام الكليني (رحمه الله).