عليها (1) انتهى. وحينئذ قوله: " فإن قلعت عينه " مع جزائه تكرير لما قدمه من إذهاب عينه الصحيحة، وإنما كرره للتصريح بالتخيير.
(وفي الأجفان) الأربعة (الدية) لما عرفت من الضابطة (وفي كل جفن الربع) وفاقا للحسن (2) للأصل، وما روي: أن فيما كان اثنين الدية، وفي كل واحد منهما نصفها (3). ولا دلالة له.
(وقيل) في الخلاف (4) والمبسوط (5) والسرائر (6): (في الأعلى) من شفري كل عين (ثلثا الدية) أي دية العين (وفي الأسفل الثلث) للإجماع، والأخبار كما في الخلاف (7). ولا نعرف به خبرا واحدا.
(وقيل) في المشهور (في الأعلى الثلث) أي ثلث دية العين (وفي الأسفل النصف) وهو في كتاب ظريف بن ناصح، عن الصادق (عليه السلام) (8). وكذا روي عن الرضا (عليه السلام) (9). وحينئذ ينقص سدس الدية، فلا وجه لما في التحرير: من أن في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف (10) إلا ما قيل: من أن الخلاف إنما هو إذا تعدد الجاني (11) أما مع الاتحاد فالدية إجماعا.
(ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك) فإن الجفن إذا قطع وعليه أهداب فإما لأهدابه دية أخرى، أو لا دية لها، كما عرفت، وعلى كل لا يتفاوت الحال في الجفن.
(وفي أجفان الأعمى الدية) أيضا (وكذا أجفان الأعمش) فإن العمى والعمش إنما هما في العين. دون الأجفان. (أما الأجفان المستحشفة) أي اليابسة