في أنه إذا كان عمدا واقتص المجني عليه من عين الجاني، فهل يستحق عليه نصف الدية أم لا؟
(ولو كان بجناية جان استحق) بها (أرشه، وإن لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف) اتفاقا كما هو الظاهر وإن لم يتعرض الأكثر للذهاب قصاصا أو خلت الأخبار عن التفصيل، وذلك للإجماع على أن في أحد العينين نصف الدية إلا أن الإجماع استثنى ما تقدم فأوجب فيه تمامها، ولأنه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لا ينزل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة.
(وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة) وهو سدس دية النفس وفاقا للمشهور، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد (1) وحسنه (2): في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية.
(وروي) عن الصادق (عليه السلام) (الربع) قال في خبر عبد الله بن أبي جعفر:
قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) بنصف الدية في العين الصحيحة (3) وفي خبر عبد الله بن سليمان: عليه ربع دية العين (4) وبه أفتى المفيد (5) وسلار (6). وفي الشرائع أن هذه الرواية متروكة (7).
وعلى القولين (سواء كانت) عوراء (بخلقة) أو آفة من الله (أو جناية) أو قصاص، لإطلاق الأخبار (8) والأصل.
لكن في صحيح أبي بصير وحسنه، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث