ثلث ديتها " حمل ما قبله على القلع، وجعل الكلام في قوة أن قال: في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله، فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحق ديتها كان في قلعها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا، وإذا فقأ الأعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة وإن عمي، فإن الحق أعماه، فإن قلع قالع عينه الصحيحة كان مخيرا بين أن يأخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو يقلع إحدى عيني الجاني ويأخذ نصف الدية، وفي عينه الذاهبة القائمة إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة.
والظاهر ما في المختلف (1) والنكت (2) من أن مراده بالعوراء الصحيحة من عيني الأعور. قال المحقق: ويوشك أن يكون سماها عوراء لأنه ليس لها أخت. وفي الحديث: أن أبا لهب اعترض على النبي (صلى الله عليه وآله) عند إظهار الدعوة، فقال له أبو طالب: يا أعور ما أنت وهذا. قال ابن الأعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، لكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور، وعلى هذا يقال للأنثى عوراء، قال: وكان الشيخ (رحمه الله) استعمل ذلك اتساعا، وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" في أنف الرجل الدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان كذلك، وفي العين العوراء الدية تامة " ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة، لأن ديتها ليست تامة، إذ هو يريد بالتامة دية النفس، لأنه عدد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين. ثم لم يذهب أحد إلى أن القائمة ولا المطبقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل، قال: وأما قول الشيخ (قدس سره): إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة من جهة الله، يريد الذاهبة، أضمرها ولم يجز لها ذكر اتساعا ولدلالة اللفظ