كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٣٣٣
ثلث ديتها " حمل ما قبله على القلع، وجعل الكلام في قوة أن قال: في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله، فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحق ديتها كان في قلعها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا، وإذا فقأ الأعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة وإن عمي، فإن الحق أعماه، فإن قلع قالع عينه الصحيحة كان مخيرا بين أن يأخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو يقلع إحدى عيني الجاني ويأخذ نصف الدية، وفي عينه الذاهبة القائمة إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة.
والظاهر ما في المختلف (1) والنكت (2) من أن مراده بالعوراء الصحيحة من عيني الأعور. قال المحقق: ويوشك أن يكون سماها عوراء لأنه ليس لها أخت. وفي الحديث: أن أبا لهب اعترض على النبي (صلى الله عليه وآله) عند إظهار الدعوة، فقال له أبو طالب: يا أعور ما أنت وهذا. قال ابن الأعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، لكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور، وعلى هذا يقال للأنثى عوراء، قال: وكان الشيخ (رحمه الله) استعمل ذلك اتساعا، وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" في أنف الرجل الدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان كذلك، وفي العين العوراء الدية تامة " ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة، لأن ديتها ليست تامة، إذ هو يريد بالتامة دية النفس، لأنه عدد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين. ثم لم يذهب أحد إلى أن القائمة ولا المطبقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل، قال: وأما قول الشيخ (قدس سره): إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة من جهة الله، يريد الذاهبة، أضمرها ولم يجز لها ذكر اتساعا ولدلالة اللفظ

(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524