العمى ربع ديتها (1) وكذا في الغنية (2) والإصباح (3).
وقال ابن إدريس: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أولا وحررناه. وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما، بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية فلم تؤخذ فنصف الدية، يعني ديتها، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها. والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار (4) انتهى.
والظاهر سقوط لفظ " القلع " من قلمه أو أقلام النساخ في قوله: وكذلك في العين العوراء، والصحيح: " وكذلك في قلع العين العوراء " إلى آخر الكلام.
وما نسبه إلى النهاية وهم منه، وعبارتها موهمة لذلك، فإنها كذا: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها نصف الدية، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، فإن الحق أعماه، فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية، وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة (5) انتهت.
ففهم من العين العوراء، الذاهبة من عيني الأعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب ويقويه قوله " ذهبت " مرتين " وأخذ ديتها " فحمل قوله: " الدية كاملة " على دية العين الواحدة، أي نصف الدية خمسمائة دينار ونصف الدية على نصف ديتها وهو ربع الدية. ثم لما قال في آخر الكلام: " إن في خسف العين القائمة