من: أن فيما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية، وفيما كان أربعة ففيها الدية، وهكذا. وجعل ذلك في الوسيلة رواية ونص فيها (1) وفي المبسوط على عدم العود (2). (فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان) كما نص عليه في المبسوط (3).
(ولو قيل بالأرش حالة الانفراد) عن الأجفان (وبالسقوط حالة الاجتماع) معها كما في السرائر (4) والشرائع (5) (أمكن) إذ لا نص على تقدير فيها، والأصل براءة الذمة. ومع الاجتماع يتبع الأجفان كشعر اليدين والرجلين.
(ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك، بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا) ويثبت فيه أرش عاد أم لا.
(ولا شئ مع الانضمام إلى العضو) إذا قطع (أو الجلد) إذا كشط وكذا إن لم يثبت فيه أرش.
(ولو كانت اللحية للمرأة) فأزالها (فالواجب الأرش إن نقصت بها) أي بإزالتها (القيمة لو كانت أمة) ولا يجب بذلك دية أو شئ مقدر لخروجها عن النص والفتوى، لتبادر لحية الرجل من إطلاقها، وكونها فيها زائدة، مع أصل البراءة.
(ولو كانت) اللحية (للأمة فزادت قيمتها) بزوالها (فالأقرب التعزير خاصة) لأن الضمان إنما يكون للنقص ولا نقص، وأما التعزير فللتصرف في مال الغير بغير إذن مالكه. خلافا للمبسوط (6) فأثبت فيها الحكومة، والاعتبار بعبد إذا أزيلت لحيته نقصت قيمته.
(وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة) أو العبد، والاقتصار على الأنثى، لأن عدمها فيها أهم وازدياد القيمة لها بذلك أغلب (أو قلعهما) أي شعر العانة أو اللحية منها وبالجملة إزالتهما (بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ)