فليس لها إلا الدية، للإجماع على أنه لا يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه، ولا يضر تساوي عود النبات وعدمه حينئذ. وقال أبو علي: فيه ثلث الدية (1).
(وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت) وفاقا للأكثر، لأنه عضو واحد. وقد نوقش فيه. وبه قضاء علي (عليه السلام) في خبري السكوني (2) ومسمع (3) وصحيح سليمان بن خالد (4) سأل الصادق (عليه السلام) رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية. بناء على أن الواو بمعنى أو (وإن نبت فالأرش) كما في الشرائع (5) والنافع (6) استضعافا لسند الثلث.
(وقيل) في المقنع (7) والنهاية (8) والخلاف (9): (ثلث الدية) لخبري السكوني ومسمع. وهما ضعيفان. وفي الكافي (10) والغنية (11) والإصباح (12): عشر الدية.
(وفي الأبعاض) من شعر الرأس أو اللحية (بالنسبة) لمحل الفائت منها (إلى الجميع بالمساحة) فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الأعضاء، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر، وأما على القول بالأرش ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة.
(وقيل) في المقنعة: (في شعر رأس الرجل) ولحيته (إذا لم ينبت مائة دينار) (13) وقد روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): من حلق رأس رجل