والجامع (1) لما سمعته من الخبر. (فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا) كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7). على ما يراه الإمام كما في النهاية (8) والوسيلة (9). وفي السرائر: يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره، وكم يكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ من ذلك بحساب دية الحر (10). وفي الكافي (11) والغنية (12) والإصباح (13): أن فيه عشر الدية.
وعن الرضا (عليه السلام): وإن نبت بعضه أخذ من الدية بالحساب (14).
وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت وغيره.
ولو طلب الدية قبل انقضاء السنة، ففي التحرير: إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات دفعت إليه وإلا فلا، وإن طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه. قال: ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن الأرش، و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه (15).
(وإن كان) المجني عليه (أنثى فمهر نسائها) اتفاقا كما في الغنية وبه خبر عبد الله بن سنان، قال للصادق (عليه السلام): رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال:
يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قال: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (16). فإن زاد مهرها عن ديتها