أهل أيها كان، للأصل، وإطلاق النصوص (1) إلا قول الصادق (عليه السلام) في خبري معاوية بن وهب (2) والشحام (3): فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ونحوه في مضمر سماعة، عن أبي بصير (4) وهو - مع احتمال التقية - ليس نصا في البدلية، لاحتمال أن يراد فإن لم يؤد الإبل فكذا.
وما في عدة من الأخبار (5) وعبارات كثير من الأصحاب: من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا فلعل المراد التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غير ماله.
وما في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) من قوله: قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (6) وما في صحيح ابن الحجاج عنه (عليه السلام) من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم (7). فهو بيان للواقع في تلك الأزمان. ولعله إشارة إلى الحكمة في شرع التقادير أول مرة.
وقال القاضي: فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحد منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل قيمة كل حلة منها خمسة دنانير (8). وظاهره اعتبار التساوي في