سنين (1). نعم، إن ثبت صلحا وتراضيا بالتأجيل فأجلت ثلاثا وأكثر وفي الخلاف فأنها حالة، وهي (من مال الجاني) (2) لا العاقلة ولا بيت المال. وفي مضمر زرعة، عن سماعة: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي منه ديته إلى أهله (3). وإنما يثبت عليه الدية (مع التراضي بالدية) أو في الصور التي عرفتها.
(ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها) من الإبل (من البلد، أو غيره أدون) مما له (أو أعلى مع السلامة) أي سلامة ما يشتريه من المرض والنحافة (والاتصاف بالمشترط) من الوصف في الدية. وذلك للأصل، وعموم النصوص والفتاوي. وفي المبسوط: عدم إجزاء ما يشتريها إن كانت دون إبله، قال: وهكذا لو طلب الولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له (4).
(والأقرب أنه لا يجب) على الولي ولا على القاتل (قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل) أو غيرها من الأصناف، ولا على القاتل الإجابة إليها إذا طلبها الولي، فإن الأصناف هي الواجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالتراضي. ويحتمل ضعيفا وجوب القبول لقيام القيمة مقامها في الجملة. ويحتمل وجوبه عند فقد القاتل لها لذلك، مع أصالة البراءة. وفي المبسوط: والذي يقتضيه مذهبنا، أنه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها فطلب الولي منه القيمة لم يكن له ذلك (5).
(وكل واحد من هذه الأصناف) الستة (أصل في نفسه) عندنا (وليس بدلا عن غيره) فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي (ولا مشروطا بعدم غيره و) لكن (الخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء) من