القيم. ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداء.
(وهل له التلفيق من جنسين فما زاد؟) بغير رضا الولي (إشكال): من الخروج عن الأصناف فإن خمسين من الإبل ومائة من البقر ليست مائة من الإبل ولا مائتين من البقر، ومن ثبوت الاختيار له في كل جزء يثبت في الكل إذ لا فارق بين افتراقها واجتماعها. وهو ممنوع بل الظاهر أن التخيير بين المجموعات كخصال الكفارة.
(ودية شبيه العمد) أيضا (ما تقدم من الأصناف. وكذا دية الخطأ) وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم وغير ذلك (1) ويحتمل أنه لا يجب زيادة على مائة من الإبل دنانير أو دراهم فهما كدية العمد. (إلا في شئ واحد، وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان، والتخفيف بشيئين):
(أحدهما: السن في الإبل خاصة، فدية) العمد عرفت أنها من المسان وأن أدنى الأسنان الأثناء، وهو إذا دخلت في السادسة. ودية (شبيه العمد) أيضا (مائة) لكن (ثلاث وثلاثون منها حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل) أي التي بلغت أن يضربها الفحل وفاقا للنهاية (2) والشرائع (3) والوسيلة (4). ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها الفحل فحملت، بقرينة أن الحقة بلغت أن يضربها الفحل. فيوافقها ما في الخلاف (5) والمهذب (6): من كون الأربع والثلاثين خلفة. وعلى كل فلم أظفر لهذا القول بمستند.
(وروي) بطريقين: أحدهما صحيح، عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)