جميلة ومحمد بن عبد الله بن مهران.
(وقيل) في المقنعة: إنه (عليه السلام) قضى بأنه (يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة) (1) ونحو ذلك في الإصباح (2) والكافي (3) والغنية (4) وفيهما: أن الراكبة كانت لاعبة فلو كانت راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة. قال في المختلف: وقول المفيد ليس بعيدا من الصواب، لأن هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلاثة والتقدير عدم الإلجاء (5). ونحوه في نكت النهاية (6). وقال الراوندي: إن كانت الراكبة بالغة مختارة فالدية أثلاث، وإن كانت صغيرة مكرهة فهي نصفان (7). ويمكن أن يراد بدية الراكبة في الخبر الأول ما يضمن من ديتها كان كمالها أو ثلثيها.
(وقيل) في السرائر: (إن ألجأت الناخسة) بنخسها (القامصة) على القماص (فالدية على الناخسة وإلا فالقامصة) (8) وهو خيرة الإرشاد (9) ومستحسن التحرير (10) ومحتمل الشرائع (11).
(وروي) في الصحيح عن (محمد بن قيس) الثقة (عن الباقر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام): قضى في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان) منهم (وقتل اثنان أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية) قال: وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (12).
(وروى السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، أنه) أي عليا (عليه السلام) (جعل دية