(أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم) وما في خبر عبد الله بن سنان (1) وعبيد بن زرارة (2): من أنها اثنا عشر ألف درهم، فمحمول على التقية، أو كما ذكر الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى: أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة، قال: وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف (3).
(أو ألف شاة) وما في أخبار معاوية بن وهب (4) وأبي بصير (5) والشحام (6):
أن مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم، إن سلم فمحمول على التقية، أو على أحد وجهين ذكرهما الشيخ، أحدهما: أن الإبل يلزم أهل الإبل، فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كان قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم (7) كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (8). والثاني: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا (9) كما في خبر زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام)، في العبد يقتل حرا، قال: مائة من الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (10).
(وتستأدى في سنة واحدة) عندنا، كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي ولاد وحسنه: وتستأدى دية العمد في سنة (11). خلافا لأبي حنيفة فأجلها ثلاث