التحاص فإنه غر المالك بكذبه عنهم، كذا هنا. وفي التحرير (1) والشرائع (2). وفيه نظر، لتفريط المالك في استبانة الحال، واصل البراءة. وفي المبسوط (3) والمهذب (4): أنه يضمن دونهم، وهو يحتمل الضمان بالحصة.
(ولو قال حالة الخوف: ألقه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا) على نفسه (فالأقرب أن على الضامن الجميع) وفاء بعقده وشرطه، فإنه عقد الضمان على الجميع عقدا صحيحا لغرض صحيح. ويحتمل ضعيفا سقوطه بنسبة المالك إلى المخوف عليهم. فلو كانوا عشرة سقط العشر لأنه ساع بالإلقاء في تخليص نفسه وإن تضمن تخليص الغير.
(ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره، فالأقرب أنه لا يحل له الأخذ) من الضامن، فإنه فعل ما وجب عليه لمصلحة نفسه، فهو كمن اضطر إلى أكل طعامه، فقال له غيره: كل وعلي ضمانه. ويحتمل الحل عملا بعقد الضمان. وفي التحرير بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره، فقال: يحل له الأخذ إن لم نسقط الضمان هناك بالنسبة، ولا يحل إن أسقطناه (5). وقد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا وإن لم نسقط الضمان هناك لشركة الغير في الخوف فيكون الشركة مصححة لعقد الضمان، وإذا صح لزم مقتضاه. ولو ألقى المالك بنفسه متاعه لخوفه على نفسه أو غيره لم يضمنه أحد. ولو ألقى متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهما ضمن إذا لم يأذن له المالك.
(ولو جرح شخص (6) مرتدا) أو حربيا (فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة، وعلى كل واحد ربع الدية) إن لم يقتص منهم (والجاني) عليه (في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين: إحداهما هدر،