كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٣٠٦
إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين وفي النهاية الأثيرية: الحلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. وفي مصباح المنير: الحلة بالضم لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. وفي العين: الحلة إزار ورداء بردا أو غيره، لا يقال، لها حلة حتى تكون ثوبين وفي الحديث تصديقه وهو: ثوب يماني. وفي القاموس: لا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة.
وقال الأزهري في التهذيب: قال شمر، قال خالد بن جنبة: الحلة رداء وقميص تمامها العمامة، قال: ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان وإما ثلاثة، وأنكر أن تكون الحلة إزارا ورداء وحده، قال: والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمردي والحرير، قال: وسمعت اليمامي يقول: الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق، ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال ابن شميل: الحلة القميص والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة، وقال شمر: الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب، قال، وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة ولكل واحد منهما على انفراده حلة، قلت: وأما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين، وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نضرة، عن عبادة بن نسي، قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الكفن الحلة، وخير الضحية الكبش الأقرن وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منها، قال: والحلة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، قال: ومما يبين ذلك حديث عمر، إنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى فهذان ثوبان، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها واشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم، ثم قال: إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي، أراد بالقشرتين الثوبين. قلت: والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد، لأن أحاديث السلف تدل على ما قال. انتهى كلام التهذيب بألفاظه.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524