إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين وفي النهاية الأثيرية: الحلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. وفي مصباح المنير: الحلة بالضم لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. وفي العين: الحلة إزار ورداء بردا أو غيره، لا يقال، لها حلة حتى تكون ثوبين وفي الحديث تصديقه وهو: ثوب يماني. وفي القاموس: لا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة.
وقال الأزهري في التهذيب: قال شمر، قال خالد بن جنبة: الحلة رداء وقميص تمامها العمامة، قال: ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان وإما ثلاثة، وأنكر أن تكون الحلة إزارا ورداء وحده، قال: والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمردي والحرير، قال: وسمعت اليمامي يقول: الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق، ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال ابن شميل: الحلة القميص والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة، وقال شمر: الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب، قال، وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة ولكل واحد منهما على انفراده حلة، قلت: وأما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين، وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نضرة، عن عبادة بن نسي، قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الكفن الحلة، وخير الضحية الكبش الأقرن وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منها، قال: والحلة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، قال: ومما يبين ذلك حديث عمر، إنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى فهذان ثوبان، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها واشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم، ثم قال: إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي، أراد بالقشرتين الثوبين. قلت: والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد، لأن أحاديث السلف تدل على ما قال. انتهى كلام التهذيب بألفاظه.