الشرائع (1) عدم الضمان وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) لأنه لم يتضمن غرضا صحيحا، والأصل البراءة، والمأمور كامل بالبلوغ والعقل، فهو المفرط في إتلاف ماله إلا أن أوهمه الخوف ففعل لذلك فإنه ضامن. وفي المبسوط: أنه قيل لا خلاف في (عدم الضمان) (4). ويحتمل الضمان، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (5) والمؤمنون عند شروطهم (6) ولأنه غره بذلك. وفي الإيضاح: المراد أنه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفائدة، بل ذكر فيه فائدة وهي أن يخف السفينة أو غير ذلك من الفوائد، لأنه لو خلا عن الفائدة بالكلية لم يصح قطعا (7).
(وكذا لا ضمان لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه) لذلك. وفي المبسوط: أنه قيل لا خلاف فيه (8).
(ولو قال حالة الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، فامتنعوا) من الضمان قبل الإلقاء أو بعده (فان قال: أردت التساوي) بيني وبين السكان (قبل) منه لأنه أعرف بنيته (ولزمه) الضمان (بحصته وأما الركبان، فإن رضوا ضمنوا، وإلا فلا) لأن الأصل البراءة، ولا يلزم بالفضولي شئ، ولا يلزم القائل ضمان الجميع كما قاله بعض العامة (9) لأصل البراءة، واستناد التفريط إلى المالك حيث لم يستبن الأمر. نعم، إن ألقاه هو وقال: إني والركبان ضمناء، ضمن الكل، خلافا لبعض العامة فلم يضمنوه إلا بالحصة (10). وإن قال: ألقه وإني وكلا من الركبان ضامن، فهو ضمان اشتراك وانفراد جميعا، فهو يضمن الكل (فإن قال) مع ذلك: (قد أذنوا لي) في الضمان عنهم (فأنكروا بعد الإلقاء) ولا بينة (حلفوا وضمن هو الجميع) وإن لم يضمن إلا ضمان اشتراك وهو