بل إن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كل ثلث دية كل من الباقين والثلث هدر وإن كانوا أربعة فربعها وهكذا. نعم، وإن كانا اثنين فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الباقي والنصف هدر. فليحمل العبارة عليه أو على فرض الثلاثة. والمراد أن على عاقلة كل منهم نصف المضمون للباقيين من الدية تنزيلا للهدر منزلة العدم.
(وقيل) في النهاية: (لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته، لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه) (1) لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى به (2). وعلل بذلك.
وإنما ذكر في النهاية ذلك رواية لا فتوى (والأقرب) كما في السرائر (3) والشرائع (4) (أن عليهما ثلثي ديته) وثلثها هدر، لأنه شريك في الجناية على نفسه. و يمكن حمل الخبر عليه، إذ ليس نصا على أن عليهما كمال الدية.
(ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو) على (غيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن) بلا خلاف إلا من أبي ثور كما في المبسوط (5) والخلاف (6) لأنه ألزمه (دفعا للخوف) وهو غرض صحيح، كما لو قال: أطلق هذا الأسير ولك علي كذا أو أعتق عبدك عني علي كذا.
وفي الخلاف: أن عليه إجماع الأمة (7).
(ولو لم يقل: وعلي ضمانه، بل قال: ألق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان) سلمت أولا، لأصل البراءة. كما قال له: أعتق عبدك، فأعتقه. أو طلق زوجتك، فطلقها.
(ولو لم يكن خوف فقال: ألقه وعلي ضمانه فالأقرب) كما في