فتعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع) للدية (على) عدد (الجراحات) لاختلافها بالضمان وعدمه كاختلافها بالجناة (فيقال: إنها خمس، فيسقط الخمس، ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية) والمحصل: أن جراحتي الجاني الأول لما اختلفتا بالهدر وعدمه وكانت السراية من الجميع سقط بإزاء إحداهما جزء من الدية قطعا، وليستا كجراحتين مضمونتين من جاني واحد حتى لا يوزع الدية عليهما بل لابد من التوزيع عليهما، فإما أن يوزع أولا على عدد الجنايات، أو يوزع على عدد الجناة ثم يوزع ما يصيب من جنى الجنايتين عليهما احتمالان.
(ولو) جنى العبد على حر جناية مستوعبة لرقبته ثم (قطع يد العبد الجاني فجنى بعده) على آخر كذلك (ثم مات) من سراية القطع (فأرش اليد) وهو نصف القيمة (يختص به المجني عليه أولا، والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا، لأنه مات) بالسراية (بعد الجنايتين) فإنما لزم قاطع يده تمام قيمته بعدهما فلا يختص بالمجني عليه أولا (وقطع بعد إحدى الجنايتين) فلا يشترك في أرش ما قطع منه المجني عليه ثانيا، أما إن قطعت يداه قبل الجناية الثانية فالشركة في الجميع كشركتهما في رقبته إن لم يجن عليه، إذ لا يتفاوت في ضمان تمام القيمة بالموت وعدمه، هذا كله إن لم نقل بانتقال ملك الرقبة إلى المجني عليه أولا بمجرد الجناية، وإلا اختص المجني عليه ثانيا بجميع القيمة على التقديرين.
(و) عن الأصبغ بن نباته، أنه (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى فنخستها) أي المركوبة (ثالثة، فقمصت المركوبة) أي رفعت يديها من الأرض (فصرعت الراكبة) فماتت (أن دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة (1) وفي الرواية ضعف السند) بسعد الإسكاف وأبي