وعن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت (1).
وهو مع التسليم يحتمل ضعف صدمة الميت بحيث علم أنه لا مدخل لها في موته.
(ولو تصادم حاملان) فماتتا مع جنينيهما (فعلى كل واحدة) أو عاقلتها (نصف دية الأخرى، ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى) وهدر نصفها، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى. والكل واضح.
(ولو صدم إنسانا) لم يصدمه (فمات فديته في مال الصادم) أو عاقلته. وإن تعمد القتل به أو تعمد الصدم وكان مما يقتل غالبا فعليه القصاص مع التكافؤ. وللعامة قول بأن الدية على عاقلته مطلقا (2).
(ولو مات الصادم فهدر) تعمد الصدم أم لا (إن كان المصدوم) غير متعد في وقوفه أو جلوسه، بأن كان (في ملكه أو مباح أو طريق واسع) أو كان يمشي في الطريق وإن كان ضيقا.
(ولو كان في طريق ضيق والمصدوم واقف) أو جالس من غير ضرورة (قيل) في المبسوط: (يضمن المصدوم، لأنه فرط بوقوفه) (3) فهو مسبب للتلف والمباشر ضعيف. ويحتمل الإهدار لأن الصدم من فعل الصادم والوقوف من مرافق المشي. وفيه: أن الكلام في الوقوف الغير السائغ، وهو كوضع حجر في الطريق يتعثر به فيتلف.
(ولو قصد) الصادم (الصدم فدمه هدر) قطعا (وعليه دية المصدوم) إن تلف، أو القصاص إن تعمد القتل، أو كان الصدم قاتلا غالبا.