إذا هاج وللشافعي قولان (1) ويحتمل ضمان عاقلتيهما ما تلف من الأنفس لأنهما تسببا لتلفها كما احتمل في راكبي دابتين.
(ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامدا أو مفرطا بخلاف الآخر لم يتغير حكم كل) واحد (منهما باختلاف حال صاحبه) بل لكل منهما حكمه.
(ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن صاحب الأخرى) شيئا من السفينتين وما فيهما، إلا مع اختصاصه بالتفريط، بأن اتفق هيجان البحر فلم يمكن صاحب الواقعة ضبطها وعلم صاحب الأخرى توجهها وأمكنه دفعها أو الصرف عن جهتها فلم يفعل. (وضمن صاحب الواقعة مع التفريط) أو التعدي وإن فرط صاحب الأخرى أيضا.
(ولو اصطدم الحمالان فأتلفا) ما حملاه (أو أتلف أحدهما فعلى كل منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه) ولو صدم أحدهما الآخر فتلف ما حملاه ضمن الجميع.
(ولو أصلح سفينته (2) وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثل أن سمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد سد فرجة فانهتكت) فغرقت بذلك (فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، لأنه شبيه عمد).
وإن خرقها عمدا في لجة البحر فغرقت فعليه القصاص لما غرق من الأنفس، لأنه تعمد لإتلافها. وإن خرقها خطأ محضا - كأن كان في يده فاس أو حجر فسقط فيها فانخرقت فغرق من فيها - كانت ديته على عاقلته.
(ولو تجاذبا حبلا وتساويا في اليد بأن كان ملكهما أو غصباه فانقطع فوقعا وماتا فعلى كل واحد) أو عاقلته (نصف دية صاحبه) لتلفه بجنايتين، جناية نفسه وجناية الآخر، كالمتصادمين وقعا منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق.