وقال أبو حنيفة: إن وقعا منكبين فكذلك، وإلا فكل من وقع مستلقيا فذلك من جناية نفسه لا ضمان على الآخر (1). ولو تلف أحدهما كان على الآخر أو عاقلته ضمان نصف ديته. ولو جذبه أحدهما فتلف الآخر كان عليه أو على عاقلته جميع دية التالف. ومع تعمد القتل أو أداء الجذب إليه عادة فعلى المتلف القصاص.
(ولو كان أحدهما مالكا والآخر غاصبا فالغاصب هدر) لتعديه (وعليه ضمان المالك) كله، لأنه لم يجن على نفسه، وإنما أراد استنقاذ ماله من الغاصب. (ولو قطعه ثالث) عند تجاذبهما فوقعا (ضمنهما) في ماله، أو على عاقلته (مطلقا) مالكين كانا أو غاصبين أو مختلفين وإن تعدى الغاصب بالإمساك والجذب فإن المباشر هو القاطع.
(ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا، فإن قصدوا) قتله أو رميه القاتل غالبا (فهو عمد يجب به القصاص) من الجميع. وقال أبو حنيفة: إنه خطأ (2). والشافعي: إنه عمد الخطأ (3) بناء على أنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل غالبا، بل يتفق وقوعه عليه (وإلا فهو خطأ) أو عمد خطأ.
(والضمان يتعلق بجاذب الحبال) لأنه المباشر (لا بصاحب المنجنيق، ولا بواضع الحجر في المقلاع) فإنه كمن وضع السهم في القوس فنزعه آخر. (ولا بممسك الخشب، ولا بمن يساعد بغير المد).
(ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه، فإن كانوا ثلاثة) مثلا (فعلى) عاقلة (كل واحد ثلث الدية، ويسقط ما قابل فعله).
(ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد) منهم (نصف دية الباقين)