(ولو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من المال والنفس) فالسفينتان كالدابة، والملاح كالراكب، وغلبة الريح أو الماء كغلبة الدابة (فإن كانا) أي الملاحان كاملين (مالكين) للسفينتين وما فيهما من مال (وقصدا) الإتلاف أو (التصادم وعلما التلف معه غالبا) أو لم يعلماه وكان كذلك (فعلى كل منهما القصاص لورثة كل قتيل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال) ونصف دية صاحبه ان تلفا (وإن لم يقصدا) التصادم (لكن فرطا) بأن كان يمكنهما الصرف عن السمت أو الحبس فلم يفعلا أو أجرياهما مع هبوب الريح أو طغيان الماء. (أو قصدا ولم يعلما أنه يؤدي إلى التلف) ولم يكن كذلك غالبا (أو) علما بعد الإرسال وقصد التصادم الأداء إلى التلف لكن (تعذر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلة) في (الرجال فالحكم ما تقدم) من ضمان الأنفس ونصف قيمة السفينتين وما فيهما، (إلا في القصاص) لعدم التعمد (ويجب عليهما الدية عوضه، لكل واحد) من الأنفس التالفة (دية كاملة) موزعة (عليهما) مع قصدهما التصادم، وعلى عاقلتهما بدونه.
(ولو لم يكونا مالكين) للسفينتين ولا لما فيهما، بل مستأجرين أو غاصبين لهما، أو أجيرين لمالكيهما أو غير ذلك (ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما) وإن كان الملاحان صغيرين أو مجنونين، فإن أجريا السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان المال وعلى عاقلتهما ضمان النفوس. وكذا إن أركبهما الولي لمصلحتهما. وإن أركبهما الأجنبي ووكل إليهما السفينتين فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مر.
(ولو) لم يتعمدا و (لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان) كما لو غلبتهما دابتاهما. وهنا أقوى، لأن ضبط الدابة أسهل من إمساك السفينة في البحر