والشرائع (1) وغيرهما لتسببه للجنايات.
(فإن كانا) كاملين كان على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ولا ضمان للمركوبين. وإن كانا (صبيين) أو مجنونين (أركبهما أجنبي متعد) بالإركاب (فحوالة الجميع) أي الجناية على الراكبين والمركوبين (عليه) لتعديه، فقيمة المركوبين على نفسه لو لم يملكهما وجميع ديتي الراكبين على عاقلته. وإن أركبهما أجنبيان كذلك فعلى كل منهما وعاقتله نصف الجنايات، فلا يتفاوتان في الضمان باتفاق الديتين والقيمتين واختلافهما. (وإن أركبهما الولي) لمصلحتهما (فلا حوالة عليه) لأن له ذلك (و) نصف (ديتهما على عاقلتهما) ولا ضمان للمركوبين.
(ولو ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر) كما لو أركبهما الولي. ومنه يظهر رداءة العبارة.
(ولو كانا) أي المتصادمان راجلين أو راكبين (عبدين بالغين) أو غيرهما (سقطت جنايتهما، لأن نصيب كل واحد منهما) من الجناية عليه وهو نصفها (هدر) لأنه جناية على نفسه (والذي على صاحبه فات بفوات محله) لتعلقه برقبته وقد فاتت.
(ولو كان أحدهما عبدا) والآخر حرا (فلا شئ لمولاه) ولا عليه، أما الثاني فلتعلق جنايته برقبته وقد فاتت، وأما الأول فلأنه كما جنى عليه الحر جنى هو على الحر فيتقاصان وإن زاد نصف قيمته على نصف دية الحر، إذ لا عبرة بالزيادة عندنا.
(ولو مات أحد المتصادمين فعلى الباقي) أو عاقلته (نصف ديته)