نحوهما (أو رمى نفسه من سطح) فتلف نفسه أو طرف منه (فإن ألجأه إلى ذلك) أي الإلقاء والرمي أو إلى الهرب (ضمن) أما إذا ألجأه إلى الإلقاء أو الرمي فلا شبهة في الضمان. وأما إذا ألجأه إلى الهرب ففي المبسوط (1): أنه لا ضمان عليه، لأنه ألجأه إلى الهرب وما ألجأه إلى الوقوع، بل ألقاه نفسه في مهلكة باختياره، فالطالب صاحب سبب والواقع مباشر، ومتى اجتمع مباشر وسبب غير ملجئ فلا ضمان على صاحب السبب، كالحافر والدافع، فإن الضمان على الدافع دون الحافر. قال في التحرير: ولو قيل بالضمان كان وجها (2). وقد تقدم الكلام فيه.
(وإلا) يكن إلجاء (فلا) ضمان.
(وكذا يضمن لو كان أعمى، أو كان ليلا مظلما، أو كانت البئر مغطاة) لضعف المباشرة حينئذ، وكون السبب ملجئا إلى الوقوع بالنسبة إليهم. وظاهر العبارة يعطي إرادة الإلجاء إلى الوقوع في العبارة السابقة.
(ولو عدا) في هربه (على سقف فانخسف به ضمن) لعدم اختياره في الانخساف فالسبب يلجئ له إليه (ولو تعرض له) في طريقه (سبع فافترسه لم يضمن) وقد مر احتماله الضمان في التحرير. (إلا ان يلجئه إلى مضيق فيه سبع) لجريان العادة بافتراسه في المضيق وعدم إمكان الفرار عادة، فهو كمن ربط يديه ورجليه وألقاه إلى السبع.
(ولو نام في الطريق) المسلوك لا لضرورة (فتعثر به إنسان فمات) أو تلف منه طرف أو متاع (ضمن) للتعدي، وعموم صحيحي الكنائي (3) والحلبي (4).
(ولو مات النائم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به) لعدم التعدي فإن وضع الطريق للسلوك، ولا أعرف فارقا بينه وبين النائم إذا انقلب على من