(ولو بنى على باب داره) في الطريق المسلوك (دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به إنسان) فمات مثلا (ضمن) لما تقدم، إلا أن يكون للمصلحة العامة فالأقرب العدم، لما مر (ولو كان في) طريق (مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه) يضمن التالف منهم وممن أذنوا له في الدخول ولو بشاهد الحال. (ولو أذنوا فلا ضمان، لأنه يصير) بإذنهم (كالباني في ملكه) فإنما يضمن من أدخله هو وكان أعمى أو الموضع مظلما ولم ينبهه.
(وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به إنسان ضمن) للتسبيب، وعموم ما مر من صحيحي الكناني والحلبي (1).
(و) لكن (لو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول) عنه (فلا ضمان) لقوة المباشرة (وكذا لو رش الطريق، أو بل الطين فيه) وإن كان لمصلحة المارة في وجه (أو بالت دابته فيه، سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها) لأنها في يده على التقادير فهو كما لو رش أو بال نفسه.
(ولو أشعل نارا في ملكه) أو ما في حكمه (فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره) أو الشارع (فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار) أو الشارع (حائل يمنع الريح) عادة (ولم يتجاوز) في الإشعال (قدر الحاجة فلا ضمان) لأنه لم يتعد ولم يتصرف إلا في ملكه التصرف الجائز له. (وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل) وإن غفل عن التعدي فيكفي قضاء العادة به (أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز) أو قضاء العادة به وإن غفل عنه (ضمن. ولو عصف الهواء بغتة بعد الإشعال فلا ضمان) إلا أن يفرط في الإطفاء ونحوه بعده، وعليه يحمل إطلاق النهاية وغيرها بعدم الضمان (2) إذا أشعلها في ملكه فحملتها الريح إلى غيره فأحرقت. ولو لم يتجاوز قدر الحاجة مع ظن التعدي أو تجاوزها مع عدم ظنه فتعدت فأتلفت ففي الضمان