قولان أقربهما العدم، كما يظهر من الكتاب والشرائع (1) والضمان فتوى التحرير (2).
(ولو أشعلها في ملك غيره) بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة (ضمن) ما يتلف بها من (الأنفس والأموال) وإن لم يقصد ذلك ما لم يعارض مباشر قوي كأن ألقى فيها غيره نفسا أو مالا. (ولو قصد) بالإشعال (إتلاف النفس فهو عمد) يجب به القصاص مع التكافؤ إن لم يعارضه مباشر قوي، ومنه عدم الفرار مع الإمكان، كما قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (3). وفي النهاية: كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل (4). ونحوه في المهذب (5). ولعلهما أرادا بالنفوس ما لا يكافئه من الحيوانات أو الأناسي، ويحتمل بعيدا أن يريدا بقولهما: " ثم يجب عليه بعد ذلك القتل " قودا من ضمان النفوس، صرح به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنه أخفى وأحق بالتنصيص. قال المحقق في النكت: ولا يلزم من قوله: " ثم يجب عليه بعد ذلك القتل " أن يكون ضمان النفوس شيئا غير ذلك (6). قال: ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل، لكن إن اعتاد ذلك قصدا للفساد، ورأى الإمام قتله حسما لفساده، لم أستبعده (7). وحمل في المختلف كلام النهاية عليه (8).
(ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن) للتسبيب مع ضعف المباشر، بخلاف الكامل المتمكن من الفرار. وللشافعية قول بعدم الضمان مطلقا (9).
(ولو أتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر) أو نار أو