غير ملكه أو إلى ملكه إلا أنه طفر شئ من الآجر أو الخشب وآلات البناء إلى الشارع) أو ملك الغير (فأصاب إنسانا) مثلا فأتلف منه طرفا أو نفسا (لم يضمن، لأنه متمكن من البناء في ملكه كيف شاء) إذا لم يضر بالشارع أو ملك الغير، والوقوع إلى غير ملكه اتفق هنا على خلاف العادة (وما تطاير إلى الشارع) مثلا (لم يكن باختياره) ولا بفعل منه يؤدي إليه عادة.
(ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير) عادة عند السقوط (كان وجها) للتعدي كما لو بناه مائلا إلى الشارع.
(وكذا) لا ضمان (لو بناه مستويا فمال إلى ملكه) فسقط إلى غير ملكه، أو تطاير منه آلاته إليه، أو سقط في ملكه ولم يتطاير منه شئ، وأتلف من دخله بغير إذنه، أو مع الإذن والتنبيه.
(ولو بناه مائلا إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة) والإقامة (أو بناه على غير أساس) يثبت مثله عليه (ضمن) للتعدي أو التفريط (إن تمكن من الإزالة) أو الإقامة (بعد ميله، ومطلقا إن كان مائلا من الأصل أو على غير أساس) يثبت عليه مثله ولا حاجة إلى الشرطية بعد قوله: وفرط في الإزالة: ولا فرق بين المطالبة بها والإشهاد بالإزالة والإشهاد عليه وعدمها، خلافا للشيخ (1) والقاضي (2) فاشترطا مع التمكن من الإزالة المطالبة بها والإشهاد. ولعله لاحتمال الغفلة بدونهما، مع الأصل. وللعامة قول بعدم الضمان وإن تمكن من الإزالة (3) ولو مال بعضه دون بعض فأتلف بسقوطه، نظر في التالف أنه تلف بالمائل منه أو بغيره.
(ولو استهدم) أي أشرف على الانهدام (من غير ميل فكالميل) فإن خيف الوقوع في غير ملكه وجبت الإزالة مع التمكن، فإن لم يفعل ضمن ما تلف