وخيرته، لأنه سبب في الإتلاف (1) وإن كان مباحا كالتأديب والمعالجة والبيطرة، ولعموم قوله (عليه السلام) في صحيح الكناني المتقدم: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (2)، ونحوه في صحيح الحلبي المتقدم أيضا (3) وفي عمومه لمحل النزاع نظر فإن المفروض أن لا يضر بالطريق، ولقوله (عليه السلام) فيما تقدم من خبر السكوني: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (4) قال في المختلف: وهذا نص في الباب (5). قلت: لكنه ضعيف، محتمل للتخصيص بالمضر منها.
وعدم الضمان خيرة السرائر (6) والشرائع (7) والإرشاد (8) والتلخيص (9) وظاهر المفيد (10) وسلار (11) فإنهما لم يضمنا بالمباح مما يحدث في الطريق، للأصل، وكونه سائغا شرعا فلا يستعقب ضمانا، ولأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وفيه: أنه محسن إلى نفسه لا إلى المجني عليه، مع أن الطبيب والمؤدب ضامنان وإن لم يقصدا إلا الإحسان.
(وكذا لو سقط من الرواشن أو الساباط) أو نحوهما (خشبة فقتلت) أو جنت غير القتل، ففي الضمان القولان: فالضمان خيرة المبسوط (12) والنهاية (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والجامع (16). والعدم خيرة السرائر (17)