والشرائع (1) والإرشاد (2) والتلخيص (3) وظاهر المقنعة (4) والمراسم (5) وما الذي يضمنه بوقوع الميزاب (و) غيره (الأقرب) ما في المبسوط (6) من (أن الساقط إن كان بأجمعه في الهواء) هواء الطريق (بأن انكسر الميزاب أو الخشبة) من الجناح ونحوه (فوقع ما هو في الهواء) خاصة فأتلف (ضمن الجميع) أي جميع التالف لتلفه بجناية مضمونة خاصة (وإن وقع) على التالف (الجميع) أي جميع الميزاب وغيره الذي بعضه في ملكه وبعضه في الهواء (ضمن النصف) لتلفه بمضمون هو وقوع ما في الهواء وغير مضمون هو وقوع ما في ملكه قال الشيخ: ولا فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه، لأن الخشبة إنما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين. انتهى (7) ويحتمل إن وقع الجميع أن يضمن بنسبة الخارج إلى المجموع مساحة أو ثقلا. ويحتمل ضمان الجميع على التقديرين، لإطلاق الخبرين، ولأن سقوط ما في الملك بتبعية الخارج.
(وكذا لو حفر) في الطريق (بئرا لا تضر بالمارة لمصلحته) لا لمصلحتهم (ضمن ما يتلف بسقوطه فيها) لنحو ما تقدم، وإن كان لمصلحتهم فقد تقدم القول فيه.
(ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان) مثلا (فمات فلا ضمان) لأنه إنما تصرف في ملكه، فهو كما لو بنى في ملكه حائطا مستويا فوقع دفعة (إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق) فهو كما لو بنى الحائط مائلا إليه.