فيقسط الدية أو قيمة التالف على عدد الملاك، فيضمن بإزاء الشركاء. (و) احتمل (النصف مطلقا) بناء على أن سبب التلف حفر متجزئ إلى مباح ومحظور فيعدان سببين وإن تعدد أحدهما، كما لو جرحه رجل جراحة وآخر مائة فمات من الجميع فإنهما يضمنان بالسوية.
(ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته) كغيره من جناياته (فإن أعتقه مولاه) بعد ذلك على وجه يصح (ضمن) المولى، فإنه افتكه فعليه الدية.
(ولو أعتقه قبل السقوط) في البئر المحفورة (فالضمان على العبد لا السيد) فإن العبرة بحال الجناية وهي حال السقوط، لا الحفر وهو حينئذ حر.
(ولو وضع حجرا في ملكه أو موضع مباح) فيه أي تصرف أو يد (1) (لم يضمن دية العاثر) إلا إذا أدخل هو أعمى أو في الظلمة ولم يعلم بالحال.
(وإن كان في ملك غيره) بغير إذنه (أو شارع مسلوك) ولم يكن لمصلحة المسلمين (ضمن في ماله) دية التالف، للتعدي، والأخبار، فسأل الحلبي في الحسن والصحيح الصادق (عليه السلام) عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال (عليه السلام): كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (2). وقال (عليه السلام) في صحيح الكناني: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (3). وقد مر خبر السكوني.
(وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها) أو انقطع منه عضو. ولو وضع في الطريق المسلوك لمصلحة المارة كمرمة القنطرة، ووضع حجر في الطين ليطأ الناس عليه، ووضع الحصى في حفرة ليملأها فلا ضمان، إلا أن يمنع الإمام منه.
(ولو جاء السيل) إلى الشارع (بحجر فلا ضمان على أحد) يعثر به