(وإيجاب أربعة آلاف درهم، لأنه) كان (مهر مثلها فرضا، ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا) يوازي خمسمائة درهم وإن كان يقدر بها في مفوضة جعل إليها الحكم.
(و) روى عبد الله بن طلحة أيضا (عنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها) (1) أي زفافها، لأنهم كانوا يضربون على العروس ليلة الزفاف، فيه يقال: بنى عليها وبنى بها. وخطأ ابن السكيت والجوهري والعامة في قولهم بنى بأهله. قال ابن الأثير: فيه نظر، فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث. وفي الأساس: وقالوا بنى بأهله كقولهم أعرس بها (الحجلة) محركة، وهي البيت الذي يزين بالستور والأسرة والثياب للعروس. وفي نكت النهاية: هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر (2) ويوافقه ما في ديوان الأدب ونظام الغريب وشمس العلوم: من أنها الستر. وقريب منه قول ابن الأثير:
إنه بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له إزرار كبار. وقول الثعالبي في فقه اللغة في السرير: إذا كان للعروس وعليه حجلة فهو أريكة. (فلما أراد الزوج مباضعتها ثأر الصديق فاقتتلا، فقتل) الزوج (الصديق، فقتلت هي الزوج) بالصديق (أنها تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج).
(وفي السند ضعف) لجهل عبد الله، وفي الحكم مخالفة للأصول فإن الصديق إما أن كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج أو لهجمة عليه وعلى أهله بغير إذنه وعدم اندفاعه إلا بالقتل أولا، فعلى الأول لا حرمة لدمه، وعلى الثاني فالضامن الزوج لا المرأة. (والأقرب) كما في السرائر (3) والشرائع (4) والنكت (5) (سقوط دم الصديق) لما عرفت، وغاية توجيه ضمانها لديته أنها غرته وكما في النكت،