الإمام فإن قصد ملكها بالحفر فعليه الضمان، لأنه تعدى بالحفر ولم يملك به، لأن أحدا لا يملك أن يتملك طريق المسلمين، فكان الضمان عليه. وإن حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمين، قال قوم: لا ضمان عليه، لقوله (عليه السلام): البئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وقال آخرون: عليه الضمان، لقوله (عليه السلام) وفي النفس مائة من الإبل. والأول أقوى (1) انتهى.
ويحتمل الضمان، فإن فعل ما فيه المصلحة إنما يجوز إذا لم يتضمن مفسدة، والحفر يعرض المسلمين للتردي.
(وكذا لا يضمن لو كان الحفر) في غير طريق مسلوك وكان عن (غير عدوان بأن يحفر في ملكه، أو في أرض موات بقصد التملك، أو بقصد الاستقاء (2) والتخلية) بينها وبين الناس، فإن له التصرف في ملكه وفي الموات بما شاء. وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها (3) وقال أبو جعفر (عليه السلام) لأبي بصير في غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم: ليس يضمنون فإن كانوا متهمين ضمنوا (4). قلت: ولعله بعد القسامة. وفي خبر السكوني، قضى علي (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم (5).
وللشافعي (6) في الضمان قولان.
(و) لكن (لو كانت في ملكه) أو في الموات (وأدخل غيره وعرفه المكان) وأن فيه البئر (وهو بصير) ولا ظلمة (فلا ضمان. وكذا لو كانت مكشوفة) والموضع مضيء وهو بصير وإن لم يعلمه بمكانها (أو دخل بغير