المباشر، وذلك (مثل أن يحفر) بئرا (في طريق مسلوك) للمسلمين لا لمصلحتهم، كما قال النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (1) وقال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه (2) (أو) في (ملك غيره بغير إذنه) كما في خبر سماعة - الذي سمعته الآن - وخبر زرارة عنه (عليه السلام) في رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان (3). (ولو أذن سقط الضمان عن الحافر) وكان كما لو حفرها المالك، وذهب دم الساقط هدرا، أو ضمنه عاقلة الدافع خطأ (وكذا لو رضي بها) المالك (بعد الحفر) على (العدوان) فإن الإبقاء كالإحداث.
(ولو كان) الحفر (في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين، قيل) في النهاية (4) والمبسوط (5) والشرائع (6): (لا ضمان) على الحافر، وهو مقرب التحرير (7) (لأنه حفر سائغ) شرعا فلا يستعقب ضمانا، ولأنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
قال في المبسوط: إن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن الامام أو بغير إذنه، لأنه لا يملك الإذن فيما فيه تضييق على المسلمين وإلحاق الضرر بهم، وإن كان الطريق واسعا لا يضيق على المسلمين حفرها، ويقصد نفع المسلمين بها، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه، لأن للإمام أن يأذن فيما فيه منفعة للمسلمين من غير إضرار بهم ولا تضييق عليهم وأما إن حفرها بغير إذن