والفتاوى، وقصرا لخلاف الأصل على اليقين.
(وروى عبد الله بن طلحة) النهدي (عن الصادق (عليه السلام) في لص جمع ثياب امرأة، ووطئها، وقتل ولدها، ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته: أن على مواليه دية الغلام، وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، ولا شئ عليها في قتله) (1).
وقال ابن إدريس: هذه الرواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب، لأنا قد بينا أن القتل العمد لا يضمنه العاقلة، والسارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن. قال: فأما إلزامه من ماله أربعة آلاف درهم، فلا دليل على ذلك.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يجب عليه مهر [مثل] ها يستوفي من تركته إن كان قد خلف تركة، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل، لأنه دية الفرج المغصوب (2) انتهى.
وزيد وجهان آخران لمخالفتها الأصول، أحدهما: أن على السارق قطع اليد دون القتل فلم يهدر دمه، والثاني: أن قتلها له بعد قتله ابنها، فهلا وقع قصاصا عنه؟
(و) الجواب أنه يمكن (تخريجها) على وفق الأصول وذاك: (أن الدية تثبت عند فوات محل القصاص) كما مر في تركته إن كانت، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب، وقد فات المحل هنا، ولعله لم يكن له تركة يؤخذ منها الدية، فلذا كانت على مواليه. ولا يرد أنها قتلته فهلا كان قصاصا عن ابنها؟ (لأنها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا) وذهب دمه هدرا كما مر، كما قال أبو جعفر (عليه السلام) للثمالي في رجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته: ذهب دم اللص هدرا، وكانت دية ولدها على المعقلة (3).