الاضطرار إن أراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع أو الوقوع على الغير فهو كما لو ألقاه الهواء وسنذكر أنه لا ضمان، وإن أراد الإلجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في أنه إن قصد الوقوع على الغير وكان مما يقتل غالبا فهو متعمد وإن لم يقصد القتل، وإن كان مما يقتل نادرا فإن قصد القتل فهو متعمد، وإلا فشبيه به وليس مخطئا محضا إلا إذا لم يقصد الوقوع على الغير فلا معنى للعطف بأو.
وكان حق العبارة أن يقول: ولو قصد الوقوع ولم يقصد الوقوع على الغير فهو خطأ، لكنه عبر بمثل ما في الكتاب في التحرير (1) والإرشاد (2) والتلخيص (3) أيضا. وهو أعلم بما قال. ويحتمل بعيدا عبارة الكتاب والتلخيص أن يزيد الاضطرار السالب للقصد وأنه خطأ وإن لم يوجب ضمانا، ويكون ما يذكره بعد من إلقاء الهواء أو الزلق ذكر لبعض أفراد الاضطرار، لكنه نص في التحرير (4) والإرشاد (5) على أن الدية على العاقلة، ولا يلائمه قوله: " والواقع على التقديرات كلها هدر " فإنه لو اضطره كذلك غيره كان عليه الدية أو القصاص.
(ولو ألقاه الهواء أو زلق) فوقع (فلا ضمان) وفاقا للشيخين (6) وغيرهما، للأصل، وصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه (7) وصحيح عبيد بن زرارة، سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ (8) وخبره سأله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، فقال: ليس