(ولو قطع بعض أعضاء القاتل) وإن أساء (ثم عفا عن النفس) مطلقا (لم يضمن بدل الطرف، سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف) لأنه قطع غير مضمون، والعفو لا يوجب الضمان غايته أنه إذا سرى بطل العفو. وقال مالك (1): يقتص منه في الطرف. وقال أبو حنيفة (2): عليه ديته.
(ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم) إذا كان السهم قاتلا، لخروج الأمر عن اختياره، ويحتمل أن يكون كقطع الطرف فإن أصاب وقتل ظهر البطلان، وإلا الصحة (ولا ضمان) لما عرفت. وللعامة (3) وجه بلزوم الدية للعاقلة فإنه حين الإصابة محقون الدم.
(ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو) لتعلقه بما ليس له (فإن مات) منها (اقتص منه) فإنه لم يعف عن القصاص في النفس، أما لو عفا عنه فهو عفو عن سراية الجناية وقد مضى.
(ولو عفا عن الدية) للجناية (ومات) منها (فله) أي لوليه أو لأجله (القصاص) في النفس (و) لكن (إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية) الموجبة لدخول الجناية في النفس (عنها فهو وصية) للجاني فيدفع إليه من تركته دية الجناية، وإن اخذت منه الدية أسقط منها الوصية واخذ الباقي. ويحتمل بطلان العفو عن دية الجناية قبل استقرارها للجهل، وقد مر القول ببطلان الوصية للقاتل.
(ولو اقتص) الولي (بما ليس له الاقتصاص) به (كقطع اليدين والرجلين فالأقرب أنه يضمن الدية) لأنه جنى عليه جناية بغير حق. (دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه) في نفسه فكذا في الأطراف