(و) على التقديرين (إن لم يبذل الجاني) الدية (لم يسقط القصاص) لأنه إنما أسقطه بشرط أن تسلم له الدية (وإن عفا مطلقا لم يجب المال) لما مر غير مرة أنه إنما يجب صلحا. ومن قال: إن الواجب بالعمد أصالة أحد الأمرين، من القصاص أو الدية، أوجبه بالعفو المطلق.
(وإذا قال: عفوت إلى الدية) وأطلق (ورضي الجاني وجبت) عليه (دية المقتول) لأنه المتبادر (لا دية القاتل وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته) وإن كان يتوهم وجوب دية القاتل، فإن الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدله وهو ديته. وأما لزوم الدية في تركته، ففيه قولان:
ففي النهاية (1) والمهذب (2) والكافي (3) والغنية (4) والوسيلة (5) والجامع (6) والإصباح (7) الوجوب، للإجماع - كما في الغنية - وعموم: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (8) ولا يطل دم امرئ مسلم (9) وخبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب (10) ونحوه خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (11) وهما يختصان بالهارب ويتضمنان الأخذ من الأقرب فالأقرب وكذلك عبارات الكتب المذكورة، ولأنه لو قطع طرفا وليس له مثله أخذت منه ديته.