يقتل غالبا إلا إذا قصد به القتل، فكما تقدم غير مرة، والمجنون الضاري كالسبع.
(ولو أنهشه حية قاتلا) بأن قبضها وألقمها شيئا من بدنه ضغطها أم لا (فمات قتل به) لغلبة الموت به. (وكذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق) لا يمكنه الفرار منها (لأنه يقتل غالبا) خلافا للعامة (1) قالوا: لأنها تهرب من الإنسان في المضيق بخلاف السبع، وهو ظاهر المبسوط (2) وقد أشار في التحرير (3) إلى احتماله، لقوله: فالأشبه ذلك، يعني القود.
(ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن الدية) للتسبيب (ولا قصاص) وهو ظاهر.
(ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد) لأنه كالآلة (وكذا لو ألقاه إلى أسد) ضاري (ولا يتمكن من الفرار عنه فقتله، سواء كان في مضيق أو برية) ومن العامة (4) من فرق بين البرية والمضيق، ولعله أراد التمكن من الفرار وعدمه. ولو كان الأسد لا يفترس غالبا كان الإلقاء إليه من الأسباب النادرة. ولو جهل حاله أمكن كونه كالضاري؛ لأن من طبعه الافتراس.
(ولو ألقاه إلى البحر) حيث يغرق غالبا (فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود) كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) والنافع (7)؛ لأنه أهلكه بالإلقاء فإنه لو لم يأخذه الحوت لهلك بالغرق فكأنه ابتلعه بعد الغرق فهو كنصل منصوب في عمق البئر (على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود) للملقي كما لو رمى به من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده، وهو خيرة الشرائع (8). (نعم يضمن الدية، أما لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنه عمد) لوصوله قبله إلى