واستدل بقوله تعالى: " ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه " (1) وبالمشاهدة، وبأنه لا معنى لإنزال ما لا حقيقة له على الملكين. (وهو عمد) إذا قصد به القتل، أو كان سحره يقتل غالبا.
(وقيل) في الخلاف (2): (يقتل); لما مر من الأخبار (3) (حدا لا قصاصا، بناء على أنه لا حقيقة له); لقوله تعالى: " وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله " (4) وقوله: " يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى " (5).
وفي التبيان; لأن كل شئ خرج عن العادة الجارية فإنه لا يجوز أن يتأتى من الساحر.
قال: ومن جوز للساحر شيئا من هذا فقد كفر؛ لأنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوة؛ لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر (6).
(المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر) (فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود) فإن الإلقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى الافتراس (وعليه الدية) للتسبيب.
(ولو ألقاه إلى السبع) الضاري (فافترسه وجب القصاص مع العمد) لغلبة الافتراس.
(وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في مضيق) وإن لم يكتفه، هذا إذا قتله السبع أو جرحه جرحا يؤدي إلى الموت غالبا.
(ولو فعل به الأسد) من الجرح. (ما لا يقتل غالبا، ضمن الدية) إذا مات به للتسبيب. (ولا قصاص) إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل ولا تسبيب لما