(ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد) منهم (سوطا فمات، وجب القصاص على الجميع) بلا فرق بين ضارب السوط الأول وضارب الأخير؛ لاستواء الكل في سببية الموت، إذ كما أنه لو اكتفى بالأول لم يمت، فلو لم يكن الأول لم يمت بالأخير. وللعامة قول بأنه لا قصاص، وآخر بأنهم إذا تواطأوا عليه لزمهم القصاص، ولا قصاص إن وقع ذلك منهم اتفاقا.
(ولا يعتبر التساوي في) عدد (الجناية بل لو جرحه واحد جرحا وآخر مائة) جرحة أو ضربه واحد سوطا وآخر مائة (ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية، ويؤخذ الدية منهما سواء) إن أخذت الدية، وإن اقتص منهما أعطي كل منهما نصف الدية. ولا في جنسها، بل لو جرحه واحد جائفة وآخر آمة أو جرحه أحدهما وضربه الآخر كان الحكم ذلك.
(ولو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح، بأن لا يبقى معه حياة مستقرة، وذبحه آخر فعلى الأول القود) فإنه القاتل (وعلى الثاني دية الميت).
(ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح، والثاني قاتل، سواء كانت جناية الأول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف والآمة أو لا يقضى كقطع الأنملة) لأن الثاني قطع سراية الجراحة الأولى، فكان كمن قتل أو جرح جراحة سارية بعد اندمال الأولى. وعن مالك: أن القاتل الأول إذا جرح بما يقضى معه بالموت.
(ولو قطع واحد يده وآخر رجله، فاندملت إحداهما وهلك بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح، عليه ضمان ما فعل) قصاصا أو دية (والآخر قاتل، عليه القصاص في النفس أو الدية) الكامل (لكن) إنما (يقتل بعد رد دية الجرح المندمل) عليه، وهي هنا النصف كما في الشرائع (1) لأنه كامل والمقتول ناقص وقد أخذ دية جرحه (على إشكال) ينشأ من أن