فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا الزمان فعليه القود، وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان فلا قود لكنه عمد الخطأ ففيه الدية مغلظة في ماله عندنا خاصة.
وإذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه، فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه، صغيرا كان أو كبيرا، وقال بعضهم: إن كان كبيرا مثل هذا، وإن كان صغيرا، فإن مات حتف أنفه فلا ضمان، وإن مات بسبب مثل أن لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو سقف فقتله فعليه الضمان، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا وأخبارنا.
فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو إياهما أو طين عليه البيت فمات، فإن مات في مدة يموت فيها غالبا فعليه القود، وإن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه الدية، وهذا يختلف باختلاف حال الإنسان والزمان، فإن كان جائعا أو عطشانا والزمان شديد الحر، مات في الزمان القليل وإن كان شبعان وريان والزمان معتدل أو بارد ولم يمت إلا في الزمان الطويل، فيعتبر هذا فيه، فإن كان في مدة يموت مثله فيها فعليه القود (1) انتهى بألفاظه.
ولم يوجب القود فيما لا يقتل غالبا إلا في المحدد، ولا دليل على الفرق إلا أن في خبر عبد الله بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد (2). ثم يحتمل أن يكون إنما رأى القود إذا قصد به القتل فتكون المسألة المتقدمة، وقطع بأنه إذا جرحه بذلك فلم يزل المجروح زمنا كان عليه القود، وكذا المصنف هنا وفي غيره، والمحقق (3) ظاهرا، وسيأتي.
(وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده)