المجروح مداواتها، وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره فإنه معالجه أما لو شده الفصاد فحله المفصود فتركه حتى نزف الدم فلا ضمان.
(السادس: لو سرت جناية العمد) على طرف إلى النفس (ثبت القصاص في النفس) اتفاقا كما هو الظاهر، وإطلاقهم يشمل كل جراحة، قصد بها القتل أم لا، كانت مما يسري غالبا أو لا.
(فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح) ولكن فيه نظر.
(السابع: لو أوقع نفسه من علو على إنسان فقتله) وكان الإيقاع (قصدا، وكان يقتل مثله غالبا أو) كان يقتله (نادرا مع قصد القتل فهو عمد. ولو لم يقصد في النادر) منه (القتل فهو عمد الخطأ ودمه) نفسه (هدر).
ولو وقع لا عن عمد فلا شئ كما في خبر عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام) (1).
(ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل) أن يقتله (قيد) الدافع (به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل) الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا.
(ولو) قصد قتله بالدفع، أو كان الوقوع يقتل غالبا و (لم يقصد) إيقاعه على (الأسفل ضمن ديته. وقتل بالواقع) وفي خبر ابن رئاب وعبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول. قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (2). وهو محمول على أنه لم يعلم إلا وقوعه، ولم يعلم تعمده ولا دفع غيره له.
(الثامن: أن يقتله بسحره إن قلنا: إن للسحر حقيقة)، كما قيل (3).