للخلاف (1) والتردد في سقوط الدية ثم استقرابه إذا علم الإهمال تخاذلا. وعبارة التحرير (2) كالشرائع (3) والإرشاد (4) والتلخيص (5) يعطي القطع بالقصاص إذا لم يعلم الإهمال تخاذلا وبعدمه إذا علم، واستقراب سقوط الدية أيضا إذا علم لقوله:
ولو كان السبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص، كما لو ألقى العارف بالسباحة في ماء مغرق فلا يسبح لأنه ربما ذهل عن السباحة، وكذا لو ألقاه في نار فوقف حتى احترق لأن الأعصاب قد تتشنج بملاقاة النار فيتعسر الحركة، ولو عرف أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنه أعان على نفسه، والأقرب عدم الدية أيضا لاستقلاله بإتلاف نفسه. انتهى. ومبنى الوجهين على تعارض ظاهرين وأصلين، فإن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يتخاذل عن الخروج حتى يحترق، وظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها وأنه لا يحترق بها إلا من تعمد اللبث فيها، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم الشركة في الجناية والاحتياط يقوي ما في الكتاب.
(ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق فخرج) إليه فغرق (ففي الضمان) قصاصا أو دية (إشكال): من استناد موته إلى فعل نفسه الذي هو الوقوع في الماء، ومن إلجائه إليه.
(ولو لم يمكنه) التخلص من النار (إلا بقتل نفسه) مباشرة ففعل (فالإشكال) المتقدم (أقوى) لأنه باشر قتل نفسه، والمباشر أقوى من السبب (والأقرب الضمان) في المسألتين قصاصا مع التعمد ودية لا معه (لأنه) بإلقائه في النار مع عدم إمكان التخلص إلا بقتل النفس أو الوقوع في مغرق (صيره في حكم غير مستقر الحياة)،