وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه (1).
ومستنده في العبد خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال: يقتل السيد به (2) وخبر السكوني عنه (عليه السلام) قال، قال:
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
وهل عبد الرجل إلا كسيفه، يقتل السيد ويستودع العبد السجن (3) وحملهما الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه فيقتل لإفساده في الأرض (4) ووافقه الحلبيان (5).
(ولو قال) كامل أو ناقص لكامل: (اقتلني وإلا قتلتك لم يجز) له (القتل، فإن فعل ففي القصاص) مع كمال المقتول (إشكال ينشأ: من إسقاط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث) لأنه فرع على المقتول وهو فتوى المبسوط (6) والشرائع (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9) (ومن كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع) به (العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك) من غير فرق فيدخل في عموم أدلة القصاص، كما لو أكره على قتل الغير، ولو كان مورث الآمر المكره فللآمر القصاص بعده.
(ولو قال: اقتل نفسك) من غير إلجاء (فإن كان) المخاطب (مميزا) يعرف أنه لا يلزمه بذلك قتل نفسه (فلا قود) على الآمر لضعف تسبيبه. (وهل يتحقق إكراه العاقل هنا؟ إشكال): من أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه