انتهى. والأقوى الثاني، إذا حصلت الشبهة.
(ولو حفر بئرا بعيدة في طريق) أو في داره (ودعا غيره مع جهله) بالحال فأجازه عليها عمدا (فوقع فمات فعليه القود؛ لأنه مما يقتل غالبا) وقصده، وكذا إذا لم يكن مما يقتل غالبا وقصد به القتل.
(المطلب الرابع: أن يشاركه إنسان آخر) (إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع) إن شاء الولي مع التكافؤ (بعد أن يرد الولي ما فضل) من دياتهم (عن دية المقتول) إليهم (فيأخذ كل واحد) منهم قدر (ما فضل من ديته عن جنايته) بالإجماع، والنصوص (1) وعموم قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (2) ولقوله: " ولكم في القصاص حياة " (3) فلو كانت الشركة تسقط القصاص، لبطل حفظ الدم بالقصاص غالبا. ومن العامة (4) من لم يجز إلا قتل واحد ومنهم من أجاز قتلهم مجانا (5).
(وإن شاء الولي قتل واحدا) منهم (ويرد الباقون دية جنايتهم عليه، وإن شاء قتل أكثر، ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين) قصاصا (فإن فضل لهم) أي المقتولين (شئ) لا يفي به ديات جنايات الباقين، (رده الولي) عليهم.
(وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد) كأن أمسكوه جميعا فألقوه من شاهق، أو في النار أو البحر، أو جرحوه جراحات قاتلة، أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم إلى غير ذلك، أو يجرحه كل منهم. (أو يكون له شركة في السراية). كل ذلك (مع القصد) من كل منهم (إلى الجناية).