(ولو قصد) بالتقديم (قتل غير الآكل) بأن قدم إليه بظن أنه الغير؛ لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك (ضمن دية الآكل) لأنه خطأ.
(ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه) لما دخل منزله (فأكله من غير شعور فمات، قيل) في الخلاف (1) والمبسوط (2): (عليه القود)؛ لضعف المباشرة بالغرور. (ويحتمل الدية)؛ لعدم إلجائه إلى الأكل ولا تقديمه إليه. وأما الدية؛ فللتسبيب والغرور. وللعامة قول بانتفاء الضمان رأسا.
(ولو جعل السم في طعام نفسه، وجعله في منزله. فدخل إنسان فأكله، فلا ضمان بقصاص ولا دية)؛ لأن الآكل هو المتعدي بدخول دار غيره، والأكل من طعامه بدون إذنه، كما لو دخل دارا فسقط في بئر فيها (سواء قصد) بفعله (قتل الآكل أو لا، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم داره، فيترك السم في الطعام، ليقتله) فإنه لم يغر الآكل (إذا لم يقدمه إليه).
(و) كذا (لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه) لأنه المتعدي حيث أكل بدون إذنه، وإن كان ممن يجوز الأكل من بيوتهم.
وكذا لا ضمان إذا سم طعاما ووضعه في منزل الآكل ولم يخلطه بطعامه، ولا جعله حيث يشتبه عليه، بل أكله وهو يعلم أنه ليس له. ولو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية.
(ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو شبيه عمد) إلا أن يقصد به القتل.
ولو اختلف هو والولي في جنسه أو قدره فالقول قوله، وعلى الولي البينة، فإن قامت وثبت أنه مما يقتل غالبا فادعى الجهل بأنه كذلك، قال في التحرير:
أحتمل القود؛ لأن السم من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت منه، وعدمه؛ لجواز خفائه فكان شبهة في سقوط القود فتجب الدية (3)