(ولو غرقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم فالأقرب الحوالة بالضمان على الأول) لأنه الذي صيره في حكم غير مستقر الحياة والثاني محسن وما على المحسنين من سبيل، ويحتمل الحوالة على الثاني لحصول الموت بفعله وزوال أثر فعل الأول، ولو قتله الآخر لتخليصه من زيادة الألم فالحوالة عليه.
(فإن كان) الأول (وارثا منع من الإرث) في صورة الحوالة عليه وكذا (في صورة ضمان الثاني) للتهمة وإزالته استقرار الحياة حكما.
(ويحصل العلم بقدرته على الخروج) عما القي فيه من نار أو ماء (بقوله) بعد الوقوع: (أنا قادر على الخروج) ولا أخرج حتى أموت (أو بقرائن الأحوال المعلومة) كقلة الماء والنار والوقوع في الطرف.
(ولو جرحه فترك المداواة فمات ضمنه، لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون) على الجارح (بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج إذا تركه تخاذلا، لأن التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء) والكون التابع له (بل بالاحتراق المتجدد) للأكوان المتأخرة عنه الصادرة عن نفسه (ولولا المكث) الذي اختاره (لما حصل) الاحتراق ولا سببه (وكذا) لا ضمان على الفصاد (لو فصده) مداواة (فترك) هو بل كل منهما (شده) حتى نزف الدم فمات (على إشكال): من استناد الموت إلى تفريطه، وكون الفصد غير مهلك عادة، وأصل عدم وجوب الشد على الفصاد إلا مع نقص المفصود بصغر أو جنون أو إغماء. وهو خيرة التحرير (1) والإرشاد (2) والتلخيص (3) والشرائع (4). ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يمهل