(المطلب الثالث: أن يشاركه المجني عليه) (إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سم فإن كان مجهزا) يقتل في الحال (فلا قود على الجاني، بل عليه قصاص الجرح خاصة) إن كان فيه القصاص (والقاتل هو المجروح) نفسه فإنه كما إذا جرح ثم ذبح نفسه.
(وإن لم يكن مجهزا والغالب معه السلامة أو التلف فاتفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح، ووجب على الجارح ما قابل فعله، فتكون الجناية بينهما بالسواء يقتص من الجاني بعد رد نصف الدية) عليه أو يعفى عنه على نصف الدية.
وللعامة (1) قول بنفي القصاص مطلقا؛ لأن إحدى الجنايتين غير مضمونة، وآخر بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السم السلامة؛ لحصول الموت من عمد وخطأ شبيه به.
(وكذا لو خاط) نفسه أو غيره بأمره (جرحه في لحم حي فمات منهما) فإن كانت خياطة مجهزة فلا قود وإلا سقط بإزائها النصف. وللعامة ما عرفت من الخلاف. وأما الخياطة في لحم ميت فلا سراية لها.
(ولو قدم إليه طعاما مسموما، فإن علم) بالسم (وكان مميزا) ولم يكرهه (فلا قود ولا دية) فإنما هو كمن بيده سكين فأخذه غيره فذبح نفسه.
(وإن لم يعلم) بالسم (فأكل فمات فللولي القود؛ لأن المباشرة) هنا (ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه وقدمه إليه، أو أهداه إليه، أو خلطه بطعام الآكل ولم يعلم، أو بطعام أجنبي وقدمه إليه من غير شعور أحد) من الآكل والأجنبي. ولو علم الأجنبي وشارك في التقديم كان شريكا في الجناية. وللشافعي قول بنفي القود (2) ترجيحا للمباشرة.